قلت : أرأيت إن وكلني أبيع السلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أأضمن أم لا ؟  قال : نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على المشتري منك لأن  مالكا  قال في البضاعة : تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها إليه . 
				
						
						
