قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز ذلك عليك . وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قال : لو أن مالك ضمن عند رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن مثل أن مالك فلا يجوز . يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنا فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير
قال ابن القاسم : فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت فإن تلفت ضمن البائع قيمتها .