قلت : أرأيت إن قال : لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول وكلت وكيلا يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم ؟ إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في مثل ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور ، وهذا قول مالك . مالك
قال : وسئل عن الرجل مالك ؟ . يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها
قال : يلزم البيع الآمر إلا أن يبيعها المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر . [ ص: 273 ] قال مالك ابن القاسم : ومن ذلك أن قال : وهذا قول يقول الرجل للرجل : بع غلامي هذا أو دابتي هذه ، فأخذها وباعها بدينار أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن ؟ . مالك