قلت : أرأيت إن قال : قال وكلت رجلا ليشتري لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير ؟ : إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل . قلت : فإن اشتراه بعشرين دينارا ؟ مالك
قال : قال : الآمر مخير إن شاء أخذه بعشرين دينارا وإن شاء رده ، قال مالك : وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاد الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه . مالك
ولقد سألته فقلت له : فقال : ذلك لازم له إذا كانت الزيادة بقدر ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن الرجل يأمر الرجل أن يشتري له الجارية بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين