قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا دفع إليه رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له ؟ : في مالك قال الرجل يأمر الرجل يشتري له السلعة ولم يدفع شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفعه : على الآمر الغرم ثانية . مالك
قلت : فإن ضاع ثانية ؟
قال : يلزمه ذلك ، قال : وأما مسألتك في الذي دفع المال وأمر أن يشتري له به فإنما أمره أن يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشتري به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد تلف فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية ، ويكون على قراضه ، وإن شاء تبرأ منه ولا شيء عليه ويلزم العامل ، فكذلك الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشتري له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول ومسألتك مثله سواء . مالك