بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 284 ] كتاب العرايا ما جاء في العرايا قلت لابن القاسم : صف لي قال العرايا ما هي ، وفي أي الثمار هي ، ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها ؟ : العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها للرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رءوس النخل بعدما طابت أنها تحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها إذا جدها مكانه أو بالعروض نقدا أو إلى أجل ويبتاعها بخرصها بصنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا جد الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن يفترقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه ، فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا مالك . ابن وهب
قال : وإنما بيع العرية بخرصها من التمر إن ذلك يتحرى ويخرص في رءوس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والشركة والإقالة ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه ، قال : وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيها إياه تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها . [ ص: 285 ] مالك
قال : وإنما فرق بين العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة ومثل ذلك : مالك فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز ذلك وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمر الذي ابتاعه أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فيرخص لرب الثمر أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك له وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدلك على ذلك أن الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه ذكر أن عبد الله بن وهب عمر بن محمد وعبد الله بن عمر حدثوه عن ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت } . أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا
وذكر عن مالك أن داود بن الحصين أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن { أبي هريرة } شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق لا يدري قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق داود سحنون ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى لحائطه ما ذكر وإن كان ابن لهيعة يأخذ ببعضه . ولكن يزعم من أنكر ذلك مالك ، وذكر عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة أنه سئل عن العرايا فقال : كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين أو الثلاث نخلات { يزيد بن أبي حبيب } فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة ، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنين يأكلها فيبيعها بتمر .