قال : وقال لي بيع العرية من غير الذي أعراها : لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه . مالك
قال لي : إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصها ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخلة بثمرة لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال : وفيها قال لي مالك : لو أن رجلا مالك جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن يأخذ تلك العرية بما وصفت لك . باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائط من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه