اشتراء المسلم الخمر .
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قال : قال مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشتري له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني ؟ : لو أن مالك كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا ، والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم ، فإن كان علم تصدق بالثمن إذا كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني ; لأنه إنما اشتراها لمسلم