في هبة العبد المسلم للنصراني قلت : أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الصدقة والهبة أم لا ؟ قال : أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه ; لأن أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع إنه جائز مالكا