الجمع بين الأم وولدها في البيع . لو أن في قول أمة لرجل أجنبي من الناس ، وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبران جميعا على أن يجمعا بينهما ؟ مالك
قال : قال : نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما . مالك
قلت : أرأيت إن قال : لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك ذلك عن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن [ ص: 303 ] يبيعا الأم وولدها أو يدعا الأم وولدها على حالها بينهما ؟ . مالك
قلت : أرأيت لو أن قال : لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا . رجلين اشتريا أمة ، وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه ؟
قلت : فلو أن في قول رجلا له أمة وولدها صغار فباع الولد السيد أيجوز البيع ؟ ويأمرهما بأن يجمعا بين الولد وبين الأم أم ينتقض البيع ؟ مالك
قال : قال : لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم . مالك
قلت : فإن فعل ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمع بينهما في ملك واحد . مالك
قال : وسئل عن مالك قال : قال أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك ؟ : لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ، ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الأم ويأخذ هذا الولد ، وإن اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد . ونزلت مالك بالمدينة فسئل عنها فقال فيها مثل الذي أخبرتك . مالك
قلت : والهبة للثواب في هذا تصير مثل البيع سواء ؟
قال : نعم .
قال سحنون : وقد حدثني أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال : ما يبكيك ؟ فتقول : بيع ابني ، بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها } .
وذكر ، عن ابن وهب ابن أبي ذئب وأنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده { أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟ فقالت : بيع ابني في بني عبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به . ابن لهيعة } ، عن أن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على سرية فأصابوا سبيا فأصابتهم حاجة ومخمصة [ ص: 304 ] فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال : أفرقت بينها وبين أمها يا علي بن أبي طالب فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال : أنا أرجع فأستردها بماعز وهان قبل أن يمس رأسي الماء علي } .
، عن ابن أبي ذئب حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة { بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية أنت ؟ فقالت : يا رسول الله فرق بيني وبين ابني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين الوالدة وولدها ، ثم أرسل إليه الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
قال : ثم أقرأني كتابا عنده . ابن أبي ذئب ، عن ابن وهب ، عمن سمع ابن أبي ذئب يذكر عن أبيه أنه قال : لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فقال سالم بن عبد الله سالم : وإن لم يعتدل القسم ؟ قال : وإن لم يعتدل القسم . وأخبرني عن عبد الله قال : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ . قال : فقلت له : وما حد ذلك ؟ الليث بن سعد
قال : حده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ، وسألت عن الحديث الذي جاء : { مالكا } فقال لي لا توله والدة على ولدها : أما نحن فنقول : لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ . مالك
قال : فقلت : وما حد ذلك ؟ لمالك
قال : إذا أثغر . فقلت : أرأيت الوالد وولده قال : ليس من ذلك في شيء لمالك