في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت : أرأيت في قول الربا بين أهل الذمة هل يجوز ؟ مالك
قال : قال : لا يعرض لهم . مالك
قلت : فإن قال : قال اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ، ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان ؟ : إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ، وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله ، وإن أسلم الذي عليه الحق قال : قال مالك : لا أدري ما حقيقته . مالك
قال : إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى : أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله ; لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام .
قال : فقلت : فلو أن لمالك قال : إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته ; لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين . نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ؟
قال ابن القاسم : وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم