الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت : أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يعرض لهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ، ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان ؟ قال : قال مالك : إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ، وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله ، وإن أسلم الذي عليه الحق قال : قال مالك : لا أدري ما حقيقته .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى : أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله ; لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ؟ قال : إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته ; لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية