باب في بيع ماء الأنهار قلت : أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرضي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا ؟  قال : أما ما بنى في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى ، وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى ; لأن الماء لا يؤخذ له كراء . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات : فيكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه ، قال    : لا  [ ص: 312 ] يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنع من شرب بشفة ولا سقي كبد ، وقال  مالك    : لا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه ، فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال  مالك  في هذه الأشياء ، ولقد سألت  مالكا  عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا  ، قال : لا إلا عن فضل ، ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء 
				
						
						
