باب في بيع ماء الأنهار قلت : أرأيت لو أن قال : أما ما بنى في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى ، وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى ; لأن الماء لا يؤخذ له كراء . نهرا لي انخرق إلى أرضي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا ؟
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : سمعت يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات : فيكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه ، مالكا قال : لا [ ص: 312 ] يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنع من شرب بشفة ولا سقي كبد ، وقال : لا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه ، فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء ، ولقد سألت مالك عن مالكا ، قال : لا إلا عن فضل ، ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا