في بيع شرب يوم ، قلت : أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز ذلك أم لا ؟  قال : قال  مالك    : ذلك جائز . 
قلت : فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به أيجوز  هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
