قلت : وإنما كره مالك قال : نعم . قلت : وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوة ؟ بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها ؟
قال : نعم .
قلت : فكان يكره مالك قال : قال بيع آبار الشفة ؟ : إن كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها . مالك
[ ص: 313 ] قلت : وكان يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فالمواجل أكان يجعل ربها أولى بمائها ؟ مالكا
قال : أما كل من فهو أحق به ويحل بيعه ، وأما احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم مثل مواجل طريق ما عمل من ذلك في الصحاري وفيافي الأرض المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما ، وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ما سمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربها منه .
قلت : أرأيت في قول بئر الماشية أتباع ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار الماشية ؟ قال : سمعت يقول : لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب : قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة ، فأما مالكا فلا ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه أرى ببيعها بأسا ، ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه ، وأما التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع ، والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا ، فهذا أحسن ما سمعت وبلغني . التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية
قلت : أرأيت في قول بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل ليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء ؟ مالك
قال : نعم قال : ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مالك } فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحق به وما فضل فالناس فيه سواء ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : { لا يمنع فضل ماء } ، فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل ، فإن وقع الفضل ، فليس لهم أن يمنعوا لا يمنع فضل ماء