في قال : وقال اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة : لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة ، وقال مالك ابن القاسم عن في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر : إنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب . مالك