الرجل يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب قلت : ما قول فيمن مالك قال : بل قيمتها يوم وقعت الصفقة . اشترى جارية بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع وقبضها وماتت عند المشتري ثم ظهر على عيب كان عند البائع ، أي القيمتين تحسب على المشتري ، وتجعلها قيمة الجارية إذا أراد [ ص: 325 ] أن يرجع بالعيب ، أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة ؟
قلت : فإن كان البيع حراما فاسدا فأي القيمتين تحسب على المشتري ؟
قال : قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع ; لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض ; لأن له أن يترك فلا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم ، وليس له أن يفسخ ذلك ، ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما