في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم قلت : يقبل الصائم أو يباشر في قول  مالك  ؟ 
قال قال  مالك    : لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر . 
قلت : أرأيت من قبل في رمضان فأنزل ، أيكون عليه الكفارة في قول  مالك  ؟ فقال : نعم والقضاء كذلك ، قال  مالك    . 
قلت : أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول  مالك  ؟ فقال : نعم إن طاوعته فالكفارة عليها ، وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنها ، وعلى المرأة القضاء على كل حال . 
قلت : أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول  مالك  في ذلك ؟ فقال قال  مالك    : عليه القضاء والكفارة . 
قلت : أكان  مالك  يكره للصائم القبلة ؟ فقال : نعم . قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  أن شعبة مولى ابن عباس  حدثه ، أن  ابن عباس  كان ينهى الصائم عن المباشرة . قال  ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمرو   وابن شهاب   وعطاء بن أبي رباح  مثله . 
قال  ابن وهب  عن يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد  ، أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ، قال : إن كان باشرها متلذذا بذلك فإنه يقضيه ، وقاله ربيعة بن وهب  عن  ابن لهيعة  عن خالد بن يزيد  عن  عطاء بن أبي رباح  ، أنه قال في الرجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة . 
قال سحنون    : وروى  ابن وهب  وأشهب  ، عن  مالك  في رجل قبل امرأته في رمضان أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان ، قال : أرى أن يصوم يوما مكانه ، وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا . 
قال  ابن وهب  عن  مالك   والليث  أن  نافعا  حدثهما أن  ابن عمر  كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان  وغيره . وقال أشهب  عن  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن قصير مولى نجيب  أنه أخبره أنه سمع  عبد الله بن عمرو بن العاص  يقول : { كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ، ثم جاءه شيخ فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ فقال : نعم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه   } . 
قال وقال  أبو هريرة   وأبو أيوب الأنصاري   وابن عباس  مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب والشيخ . 
				
						
						
