قال ابن القاسم : فقلت : لمالك قال : لا . فالعبد يبتاعه الرجل وهو أعجمي أو الجارية فيدفع العبد إلى الصناعة فيعمل البنيان أو يكون صائغا أو صباغا أو نجارا فيرتفع ثمنه فيجد به عيبا بعد ذلك فيريد أن يرده أترى ذلك له أم تراه فوتا ؟
قال : مالك : ما النصب ؟ لمالك قال : تطبخ وتعمل وتغزل وتنسج وتغسل وتعالج الأعمال وتتخرج ويرتفع ثمنها بذلك أفهذا فوت ؟ والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب . [ ص: 332 ] قال : فقلت
قال : لا أرى هذا فوتا إن أحب أن يرد رد وإلا حبس ولا شيء له . مالك
قال : فقلنا : لمالك ؟ . فالصغير يشترى فيكبر أتراه فوتا
قال : نعم ، وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع ، قال : وبلغني عن أنه قال : الهرم فوت مالك