قلت : فلو أني حتى أدفع إليه حقه ؟ مالك قال : نعم . اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني من قبضه في قول
قلت : فلو أعتقه المشتري بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يبيعه ؟
قال : العتق جائز عند إن كان للمشتري مال ويؤخذ منه الثمن ، وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ، فإن أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه . مالك
قال : وقال : فإن بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أره يعتق عليه ; لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك مالك