قلت : أرأيت لو أن مسلما اشترى من نصراني جارية بخمر فأحبلها أو أعتقها أيكون ذلك فوتا ؟ قال : لم أسمع هذا من ، ولكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته . مالك
قلت : أرأيت إن اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هو فوتا أم لا ؟ قال : إن كان يقدر أن يفتكها لسعة في يده فإني لا أراه فوتا ، وإن كان لا يقدر على أن يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع ; لأنه قد أعتق رقبتها وكذلك هو في الإجارة إن قدر على فسخها وإلا هو فوت