في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب قلت : أرأيت إن قال : نعم ، قال : وكل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك رد ، فإذا فات قال اشتريت جارية بيعا فاسدا فأصابها عندي عيب فضمنني مالك قيمتها يوم قبضها ، أرأيت إن كان الثمن الذي باعني به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك ؟ : فعلى المشتري إذا فاتت عنده قيمته يوم قبضها كانت القيمة أقل من الثمن الذي باع به أو أكثر إلا البيع والسلف وما أشبهه من اشتراط ما لا يجوز في البيع فإنه إن كانت القيمة أكثر من ذلك الذي رضي به على أن باع وأسلف لم يرد عليه ، وإن كان أقل رد إلى ذلك . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، وقال في مالك قال : لا أرى ذلك له ، إنما القول هاهنا للبائع وليس للمبتاع الجارية : يبيعها سيدها على أن تتخذ أم ولد ولا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها فيطلب المبتاع أن يوضع له ؟