[ ص: 340 ] في الرجل يبتاع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب كان بالجارية قلت : أرأيت إن قال : يرد البائع قيمة العيب ولا يكون للمشتري أن يرد الأولاد وقيمة الأم إلا أن للبائع أن يقول : أنا آخذ الأولاد وأرد الثمن ; لأن الذي كان البيع فيها قد ماتت ، فإن قال : لا أقبل ذلك قيل للمشتري : إما أن أخذت الثمن ورددت الأولاد وإما أن تمسكت بالأولاد ولا شيء لك ، ألا ترى لو أن الأم قائمة ومعها ولدها ثم أراد ردها وبها العيب لم يكن له أن يردها إلا ومعها ولدها أو يمسكها وولدها ، أو لا ترى لو أن الأم لم يكن معها ولد فأصاب بها عيبا وقد حدث عنده عيب آخر كان له أن يردها ويغرم ما نقصها العيب عنده أو يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي دلس له إلا أن يقول البائع إذا أراد المشتري التمسك بها وأن يرجع بالعيب : أنا أرد الثمن وآخذها معيبة فلا يكون للمشتري حجة إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يحتبس ولا شيء له فكذلك إذا رضي أن يعطي الثمن ويأخذ الولد بلا أم يقال للمشتري : إما أن أخذت الثمن وأعطيت الولد وإما أن تمسكت بالولد ولا شيء لك بعت من رجل جارية فولدت عند المشتري أولادا فماتت وبقي أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها ؟