قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : سمعت اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا ؟ يقول في مالكا : فهذا كله عيب يرد به . الجارية التي لها زوج والغلام الذي له المرأة أو ولد
قلت : والجارية التي لها ولد ؟
قال : لم أسمعه من ، وهو عندي عيب ترد منه مثل الغلام مالك