في القيء للصائم قلت : أرأيت القيء في رمضان  ما قول  مالك  فيه ؟ فقال قال  مالك    : إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه ، وإن استقاء فعليه القضاء .  ابن وهب  قال ، وأخبرني  حيوة بن شريح  عن بكر بن عمرو المعافري  عمن يثق به ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر   }  ابن وهب  عن الحارث بن نبهان  عن عطاء بن عجلان  عن  أبي نضرة  عن  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه   } . 
قال أشهب  ، وقاله  ابن عمر   وعروة بن الزبير    . وقال  أشهب    : إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء ، وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء ، وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء ، وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه . 
قلت : أرأيت من تقيأ في صيام الظهار يستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ؟ 
قال : يقضي يوما يصله بالشهرين . 
				
						
						
