قلت : أرأيت الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها ؟  قال : التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول  مالك    ; لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ، والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه . 
قلت : فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع ؟  قال : أراها بمنزلة الحيوان ولم أسمع من  مالك  فيها شيئا 
				
						
						
