قلت : ما قول  مالك  في السواك أول النهار وفي آخره ؟ 
قال قال  [ ص: 272 ]  مالك    : لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ؟ فقال قال  مالك    : أكره الرطب ، فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ، قال قال  مالك    : لا أرى بأسا بأن يستاك الصائم  في أي ساعة شاء من ساعات النهار ، إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر .  ابن وهب  عن  سفيان الثوري  ، أن عاصم بن عبيد الله بن عمر  حدثه عن  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن أبيه . أنه قال : ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم . 
				
						
						
