في عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال : قال سحنون ابن القاسم : لو أن قال : إن كان حين باعها قال : إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر . رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها : إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة ؟
قال : ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك .
قال : وبلغني عن أنه قال : لو أن مالك قال : إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر ، وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه ، قال : واليمين عليه ، فقيل رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف ؟ : أفرأيت لمالك ؟ . ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك ، والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون ، والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث أيستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب
قال : ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم ، فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا .
قال : وسمعت وقيل له : فلو أن مالكا ؟ . رجلا استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال : قد بعت لك متاعك
قال : أرى أن يرد الجعل ، ولا [ ص: 371 ] جعل له إذا لم ينفذ البيع ، قال مالك : ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك مالك