قلت : أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على حنطة إلى أجل أيجوز ذلك في قول صلح الاستهلاك . ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عندي .
قلت : لم ؟
قال : لا يفسخ دين بدين .
قلت : أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على ذهب إلى أجل من الآجال ؟
قال : إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كانوا يتبايعون بدنانير فبدنانير وإن كان دراهم فدراهم ولا يجوز له أن يصالحه إلا على ما يبتاع به أهل بلدهم بمثل القيمة أو أدنى لأنه لو صالحه على غير ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له عليه بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينا بدين وصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه .
قلت : فإن أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق ؟
قال : فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفة قيمة ما استهلك له .