في قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول الرجل يبيع العبد إلى أجل ثم يأتيه فيصالحه من كل عيب في العبد على دراهم يدفعها إليه . ؟ مالك
قال : قال في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع : أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا ; قال مالك : لا ينفعه ذلك ، فإن وجد المشتري عيبا رده . مالك
قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أشتري منك كل مسيس في يدها ورجلها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول ؟ مالك
قال : إن كان عيبا معروفا ظاهرا قائما تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز