في قلت : أرأيت لو أن لي على رجل إردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا أم لا في قول الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه من ذلك على أحد عشر درهما . ؟ مالك
قال لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل . مالك