في قلت : أرأيت إن ادعيت على رجل حقا فصالحني على ثوب يدفعه إلي وشرطت [ ص: 397 ] عليه صبغه ؟ الرجل يدعي قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب ويشترط عليه صبغه أو يصالحه على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة .
قال : هذا يدخله الدين بالدين لأن الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل .
قلت : فتفسخ الصفقة كلها ؟
قال : نعم ، وهذا قول في البيوع ; لأن مالك قال : من كان له على رجل دين فلا يفسخه إلا في شيء يقبضه ، ولا يؤخره . مالكا
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟
قال : من كان له على رجل دين وأخذ به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه إلا في شيء يتعجله ، ولا يكون فيه تأخير فهذا يدلك على الصلح . مالك