قلت : أرأيت ؟ مالك قال : قال القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن أم لا في قول : يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله يقوم له عليه بينة ، فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه قرضه فهو على القصار . [ ص: 404 ] إلا أن يقوم للقصار بينة أنه قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر . مالك
قال : فإن قامت له بينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان .