قلت : وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت أيضمنونها ؟ قال : نعم ، وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حملها في طريق المسلمين فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك .
قلت : أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة ؟ قال : قال مالك : لا ضمان عليهم إذا قامت على ذلك بينة ولم يفرطوا .


