قلت : وكذلك لو قال : نعم ، وكذلك لو أن وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت أيضمنونها ؟ كان عليه ضمان ذلك . رجلا أوقف دابته عليها حملها في طريق المسلمين فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو قتلها
قلت : أرأيت قال : قال الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة ؟ : لا ضمان عليهم إذا قامت على ذلك بينة ولم يفرطوا . مالك