قلت : أرأيت لو أن قال : أرى أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال : قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه المال أن يكون قبض المال ؟ وقد قال الله في والي اليتيم { سحنون فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والي اليتيم .