الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يبني لي داري على أن الآجر والجص من عند الأجير ؟ قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جوزه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : هنا قد جعلت الآجر والجص معروفا ; لأنه كما زعمت أنه عند الناس معروفا ما يدخل في هذه الدار ، أرأيت السلم هل يجوز له فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا ؟ قال : لأنه لما قال له : ابن لي هذه الدار فكأنه وقت ; لأن وقت بنائها معروف عند الناس وإنما جوزه مالك ; لأن ما يدخل من الآجر والجص في هذه الدار عند الناس معروف ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار ، فذلك جائز ، وقال غيره : إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يديه فلا بأس به إذا قدم نقده .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية