في إجارة الثياب والحلي .
قلت : أرأيت إن مكة ذاهبا وجائيا أيجوز أن تؤاجر هذه الأشياء في قول ؟ مالك قال : نعم لا بأس بذلك . استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى
قلت : أرأيت إن قال : قال استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت : قد ضاعت مني في البداءة : القول قول المستأجر في الضياع . مالك
قلت : فالإجارة كم يلزم المكتري من ذلك ؟ قال : يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه .
قلت : أرأيت إن قال : إن شهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه رأيت أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك . [ ص: 427 ] وقال : قال غيره : القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال : إنه انتفع به . وقال كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك ؟ أشهب عن في مالك قال : قال رجل اكترى جفنة فقال : إنها ضاعت . : هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع . مالك