قلت : ما قول جامع الصيام في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا ؟ فقال : أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع ; لأن الله عز وجل يقول : { مالك فصيام شهرين متتابعين } وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان : { فعدة من أيام أخر } قال : فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه .
قلت : فإن أيجزئه في قول صام رجل كفارة اليمين متفرقا ؟ فقال : نعم . مالك
قال : وقال : وإن مالك أجزأه ، قال فرق صيام ثلاثة أيام في الحج : وإن مالك أجزأه . صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق
قلت : أرأيت في قول صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه أم يفرقه إن أحب ؟ فقال مالك : أحب إلي أن يتابع ، فإن [ ص: 281 ] فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه . مالك
وقال : لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ، وأن ربيعة ابن عباس وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح قالوا : لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة . ومعاذ بن جبل
قال أشهب : وأن ابن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر : كرهوا أن يفرق قضاء رمضان . وسعيد بن المسيب
قال وقال : من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي . مالك
قلت أرأيت اليوم الذي أسلم ؟ فقال : قال : أحب إلي أن يقضيه ولست أرى عليه قضاءه واجبا . مالك