في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما . استأجرت أجيرا أيصلح لي أن أجعله يجيئني بالغلة في قول
قلت : فإن قال : إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن هو لم يأته به لم يضمنه له فلا بأس بذلك . لم يشترط عليه خراجا معلوما ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا معلوما أيصلح أم لا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت الذي أم لا مالك قال : لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يأتوه بالغلة أيصلح هذا في قول حجاما من غير حجام . مالك
قال وأخبرني ابن وهب الليث بن سعد عن وعمرو بن الحارث أنه [ ص: 443 ] قال : لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين يستأجره بكير بن الأشج ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال : لا يصلح أن يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها ابن شهاب عن ابن وهب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أنه قال : لا يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك لا يصلح . عبد الرحمن بن القاسم
قال ، وقال ابن وهب في مالك قال الرجل يستأجر الرجل سنة يعمل له في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلاث دراهم : لا يصلح ذلك ; لأنه سلفه دنانير في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة ، وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ، ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل ، وهذا غرر ، وقد { مالك } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، عن ابن وهب عامر بن مرة ، عن ، عن عمرو بن الحارث أنه قال في ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا : فأمر أجيره أن يعمل عليه وضرب على ذلك الأجير خراجا كل يوم درهما ربيعة : لو أن كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص . رجلا استأجر أجيرا ، ثم دفع إليه حمارا ليعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة