قلت : أرأيت لو أن رجلا ، أيكون عليه كفارة يمين ، مع القضاء ؟ فقال : لا ، فقلت : وهو قول قال : لله علي أن أصوم غدا فأفطره ؟ فقال : نعم ، قال : وتفسير ذلك أنه من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام . مالك
قلت : وهذا التفسير فسره لكم ؟ فقال : نعم ، هو قوله . مالك