قلت : له أرأيت لو أن ؟ مالك قال : القول قول العامل ولا يلتفت إلى قول أرباب تلك السلع في إنما استودعوها ، وقال غيره : العامل مدع . رجلا دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل أو صاغ حليا لرجل أو عمل قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الأسواق لرجل فأتى رب الجلد والثوب والفضة والذهب وهذه الأشياء التي وصفت لك فقالوا للعامل : إنما استودعناك هذه الأشياء ولم نستعملك القول قول من في قول
قلت لابن القاسم : ولم جعل القول قول الصناع ؟ مالك
قال : لأنهم يأخذون ولا يشهدون وهذا أمرهم فيما بينهم وبين الناس ، فلو جاز هذا القول لهم لذهبوا بما يعملون له باطلا فلا يكون القول قول رب المتاع . قال : ولقد سألت عما يدفع إلى الصناع ليعملوه فيقرون أنهم قد قبضوه وعملوه وردوه إلى أربابه بعد الفراغ منه والقبض له ؟ مالكا
قال : إذا أقر أنه قد قبض المتاع فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده ، قال : ولو جاز هذا للصانع لذهبوا بمتاع الناس .
قال : فقلت له : فإن ادعى على أحدهم فأنكر ؟
قال : لا يؤاخذون إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليهم وإلا أحلفوا .
قلت : أرأيت إن قال رب المتاع : سرق مني متاعي هذا ، وقال الصانع : بل أمرتني [ ص: 462 ] أن أعمله لك ولم يسرق منك ؟ قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أني أرى أن يتحالفا ثم يقال لصاحب المتاع : إن أحببت فادفع إليه أجرة عمله وخذ متاعك فإن أبى قيل للعامل : ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول ، فإن أبى كانا شريكين في ذلك المتاع هذا بقيمة عمله وهذا بقيمة متاعه غير معمول ; لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه . مالك
وقال غيره : لا يكونان شريكين والعامل مدع .
قلت لابن القاسم : وكذلك لو قال : هذا مثل ما وصفت لك في قول رب المتاع سرق مني فأرى إن كان الصانع من أهل العدالة والفضل وممن لا يشار إليه بالسرقة رأيت أن يعاقب الذي ادعى ذلك عليه ورماه بالسرقة ، وإن كان ممن هو على غير ذلك لم أر عليه عقوبة . قال رب المتاع للعامل : سرقته مني ، وقال : العامل : بل استعملتني ؟
قلت : وكذلك إن ادعيت عليه في قمص عنده أنها كانت ملاحف لي فأقمت البينة أيكون لي أن آخذها مخيطة ؟ قال : لا إلا أن ترد عليه أجر الخياطة وإلا كان القول بينهما مثل ما وصفت لك في السرقة .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ولكني أحفظ عن في يتيم مولى عليه باع ملحفة من رجل فباعها الرجل من رجل آخر ، ثم باعها الآخر من آخر ، ثم باعها الآخر من آخر وترابحوا فيها كلهم ، ثم أن المبتاع الآخر صبغها لابن له يختنه فيها فقال مالك : يترادون الربح فيما بينهم ولا يكون على اليتيم شيء من الثمن الذي أخذ إذا كان قد أتلف الثمن الذي أخذه وتقوم الملحفة بيضاء بغير صبغ ويقوم الصبغ ، ثم يكون اليتيم والذي صبغها شريكين في الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة الملحفة بيضاء ، ويبطل الثمن الذي أخذه اليتيم إلا أن يكون قائما بعينه فيرده ، وهذا يدلك على قول مالك في مسائلك التي سألت عنها قبل هذا ; لأن هذا مثل ذلك . مالك
قال : وبيع اليتيم عندي بمنزلة ما لم يبع فلذلك ردت الملحفة . عبد الرحمن بن القاسم