الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في جعل السمسار قلت : أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال : نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ فقال : لا بأس بذلك . فقلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة ؟ قال : هذا من الجعل . وقال مالك : ومتى ما شاء أن يرد المال ولا يشتري به فذلك له يرده متى ما شاء . قال : فإن ضاع المال فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة دينار ولم يبين له من أي ثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : إن كان فوض ذلك إليه واشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      قال الليث بن سعد : وكتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشتري له بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة دنانير إن هو اشترى ، فإن لم يشتر فليس له شيء ؟ قال ربيعة : لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده ابن وهب قال : بلغني عن يحيى بن سعيد في رجل جعل لرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ؟ قال : لا نرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو بعد بأسا ابن وهب قال : قال لي مالك : لا بأس بهذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية