في جعل السمسار قلت : أرأيت ؟ مالك قال : نعم سألت هل يجوز أجر السمسار في قول عن مالكا فقال : لا بأس بذلك . البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ قال : هذا من الجعل . وقال فقلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة ؟ : ومتى ما شاء أن يرد المال ولا يشتري به فذلك له يرده متى ما شاء . قال : فإن ضاع المال فلا شيء عليه . مالك
قلت : فإن قال : لم أسمع من قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة دينار ولم يبين له من أي ثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا ؟ فيه شيئا . مالك
قال ابن القاسم : إن كان فوض ذلك إليه واشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له . ابن وهب
قال : وكتبت إلى الليث بن سعد كيف ترى في ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشتري له بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة دنانير إن هو اشترى ، فإن لم يشتر فليس له شيء ؟ : لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده ربيعة قال : بلغني عن ابن وهب في يحيى بن سعيد قال : لا نرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو بعد بأسا رجل جعل لرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ؟ قال : قال لي ابن وهب : لا بأس بهذا . مالك