في الرجل يقول للرجل : احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز عند قلت لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه ; . مالك
قلت : فإن قال : ذلك جائز عند قال له : جد نخلي هذه ولك نصفها ؟ . مالك
قلت : فإن قال : هذا جائز عند قال : التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه أيجوز هذا أم لا ؟ . وقد قال غيره : إن ذلك ليس بجائز في اللقط وهذا قول مالك . سحنون
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : نعم . قال : احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول
قلت : فإن قال : لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا قال له : احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال : نعم أو التقط زيتوني هذا كله ولك نصفه ؟ فقال : نعم ، ثم بدا له بعد أن يتركه أيكون ذلك له أم لا ؟ . مالك
قلت : لم ألزمه إذا قال له : احصده كله ولك نصفه ؟ فقال : لأنه يصير أجيرا له بنصف هذا الزرع ; لأنه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على حصاده جاز وصارت إجارة ، وأما إذا قال له : مالك ، فهذا جعل وهو متى ما شاء خرج ; لأنه لم يجب له شيء يعرفه ؟ ما حصدت من شيء فلك نصفه
قال : فقلت : ولو قال له : لمالك قال : قال احصد لي اليوم أو التقط لي فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ؟ : لا خير فيه . مالك
قال : فقلت : لم ؟
قال : من أجل أن الرجل لو قال : للرجل أبيعك ما ألقطه اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير ، فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجره به ولا يجعله له [ ص: 470 ] جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا تجوز في الجعل وقت موقت إلا أن يقول : متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا .