الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يقول للرجل : احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه قلت : أرأيت إن قلت لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه ; قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال له : جد نخلي هذه ولك نصفها ؟ قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه أيجوز هذا أم لا ؟ قال : هذا جائز عند مالك . وقد قال غيره : إن ذلك ليس بجائز في اللقط وهذا قول سحنون .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال له : احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال : نعم أو التقط زيتوني هذا كله ولك نصفه ؟ فقال : نعم ، ثم بدا له بعد أن يتركه أيكون ذلك له أم لا ؟ قال : لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ألزمه مالك إذا قال له : احصده كله ولك نصفه ؟ فقال : لأنه يصير أجيرا له بنصف هذا الزرع ; لأنه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على حصاده جاز وصارت إجارة ، وأما إذا قال له : ما حصدت من شيء فلك نصفه ، فهذا جعل وهو متى ما شاء خرج ; لأنه لم يجب له شيء يعرفه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : ولو قال له : احصد لي اليوم أو التقط لي فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ؟ قال : قال مالك : لا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : من أجل أن الرجل لو قال : للرجل أبيعك ما ألقطه اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير ، فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجره به ولا يجعله له [ ص: 470 ] جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا تجوز في الجعل وقت موقت إلا أن يقول : متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية