في جعل الوكيل بالخصومة قلت : أكان يكره أن مالك قال : نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائز . يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم له فإن أدرك فله جعله وإلا فلا شيء له عليه ؟
قلت : فإن عمل على هذا فأدرك أيكون له على صاحبه أجر مثله ؟
قال : نعم .
قال سحنون : وقد روى أكثر الرواة عن أنه جائز مالك