النقد في الكراء بعينه قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة  أيصلح لي النقد في ذلك أم لا ؟  قال : إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الأمر القريب فلا بأس بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو إلى الأمر القريب . 
قال : فإن تباعد ذلك فلا خير فيه ; لأنه يصير سلما في كراء الراحلة بعينها فلا يجوز ذلك وهذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها بعد يوم أو يومين أيصلح ذلك على أن أنقده ؟ 
قال  مالك    : إذا كان ذلك إلى يوم أو يومين فلا بأس بذلك وإن نقده . 
قلت : فهل يجوز أن أكتري راحلة بعينها وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين في قول  مالك  ؟ 
قال : لا بأس بذلك ما لم ينقده . . 
				
						
						
