الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إلزام المتكاري الكراء قلت : أرأيت الكراء في الدور أو الكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول مالك ؟ قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وقال ابن شهاب مثله .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أجرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة ؟ قال : الإجارة بحالها لا تنتقض ، ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي . والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن قصارا وحدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ، ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا : أنا أكون في مقدم الحانوت ، وقال هذا : بل أنا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما فإن كان لا يحمل القسم فأرى من [ ص: 526 ] رأيي أن يكرى عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار } وهذا من الضرر ، وقد لزمهما الحانوت .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكناه فيما بينهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية