في إلزام المتكاري الكراء قلت : أرأيت ؟ مالك قال : لا . الكراء في الدور أو الكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول
قال : وقال يونس مثله . ابن شهاب
قلت : أرأيت إن قال : الإجارة بحالها لا تنتقض ، ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال . أجرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي . والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن ؟ قصارا وحدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ، ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا : أنا أكون في مقدم الحانوت ، وقال هذا : بل أنا
قال : الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما فإن كان لا يحمل القسم فأرى من [ ص: 526 ] رأيي أن يكرى عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا من الضرر ، وقد لزمهما الحانوت . لا ضرر ولا ضرار
قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكناه فيما بينهما ؟
قال : نعم .