قلت : أرأيت قال : يغرم الكراء ولا يصدق أنه بغير كراء ، ويكون القول في الكراء قول رب الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراء الدار مع يمينه أنه أسكنه بكراء . وقال غيره : يكون على الساكن قيمة ما سكن إلا أن يكون أكثر مما ادعى المكري بعد أيمانهما . لو أن رجلا أسكنته داري فلما مضى شهر . قلت : له أعطني الكراء فقال : إنما أسكنتني بغير كراء ؟
قلت : أرأيت إن قال : يتحالفان ويتفاسخان الكراء ، وكذلك البيع إذا اختلفا فيه فهذا مثل ذلك . اكتريت من رجل دارا له فلم أسكن حتى اختلفنا في الكراء فقلت : أنا اكتريتها منك بمائة إردب حنطة هذه السنة ، وقال رب الدار : بل أكريتك بمائة دينار
قلت : أرأيت إن كان قد سكن يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين ثم اختلفا بحال ما ذكرت لك ؟
قال : أرى أن يتحالفا ، ويفسخ الكراء بينهما ويكون عليه من الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى وهو بمنزلة ما لو قال : اكتريت منك سنة بدينار وقال الآخر : بل أجرتك بعشرة دراهم وقالا جميعا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ، وكان عليه من الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى ، فاختلاف العدد في الكراء إذا ادعى كل واحد ما لا يشبه من العدد كاختلافهما في السلعتين