في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث قلت : أرأيت الأرض إن أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الأرض ، وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع الرجل فهلك الزرع بذهاب الماء فلا كراء له ، فإن كان أخذه الكراء لأمن البئر والعين وكثرة مائها رده ، وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع . قال  مالك    : ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ، ولكن إن زرع فجاء برد فأذهب زرعه  كان الكراء عليه ضامنا . 
قال  مالك    : فهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه ، وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار ، فقيل  لمالك    : فإن جاءه ماء كفى بعضه وهلك بعضه قال  مالك    : إن كان الذي حصد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك ، وإن لم يكن له قدر ولم يكن فيه منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شيء .  يونس  ، عن  ربيعة  أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها أو يكريها قال : حلال إلا  [ ص: 536 ] أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا . 
				
						
						
