قلت : ما قول  مالك  فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر  ؟ فقال : يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه ، فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم ، إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام ، وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره ; لأنه لم يفرط . قال : وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل ، فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره ، وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل ، دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ، قلت : فمتى يطعم المساكين ؟ 
قال : إذا أخذ في رمضان الذي أفطره . في سفره أو في مرضه . 
قلت : ففي أوله أو في آخره ؟ فقال : كل ذلك سواء . 
قلت : فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى قضاؤه ؟ فقال : يطعمهم ، وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك . 
قلت :  [ ص: 286 ] ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ؟ فقال : لا يسقط عنه الطعام على كل حال . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال أشهب  عن  مالك  عن  عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه ، أنه كان يقول : من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر ، أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء . 
قال  مالك    : بلغني عن  سعيد بن جبير  مثل ذلك . 
قال أشهب  عن  ابن لهيعة  ، أنه سأل  عطاء بن أبي رباح  عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر ؟ قال : يصوم الرمضان الآخر إذا فرغ من صيامه صيام الأول ، ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا . 
				
						
						
